كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
في «فتاوى اللجنة»، وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)
فائدة: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، قاله أحمد، والشافعية، وابن المنذر، واختاره ابن القيم. (¬٢)
مسألة [٨]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟
• ذهب الجمهور إلى الإجزاء، ثبت عن أنس -رضي الله عنه-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٨/ ٥٧) بإسناد لا بأس به، أنه كان ينحر الجزور.
وهو قول الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لأنَّ الإبل، والبقر أعظم أجرًا من الشاة، ولحديث: «أهريقوا عليه دمًا»، واشترط أحمد أنها تُذبح كاملة بدون شرك.
• وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء، وثبت عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر أنه قيل لها: هلَّا عققت جزورًا؟ قالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة. أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٢٨) بإسناد صحيح.
واستدل ابن حزم على ذلك بظاهر الأدلة، ففي كلها «شاة»، وحديث سلمان بن عامر مبيَّن بالأدلة الأخرى، وإلا فيقال: أهريقوا دم طائر. وبما شاءَ؛ للحديث المذكور، وهذا اختيار أبي الشيخ الأصبهاني، والبندنيجي من الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الاقتصار على ما جاء في الحديث أولى، ومن عقَّ
---------------
(¬١) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٤٨) «الإنصاف» (٤/ ١٠١) «الشرح الممتع» (٧/ ٥٣٩).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٥) «التحفة» (ص ٦٥) «المجموع» (٨/ ٤٣٣).