كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
١٣٥٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
١٣٦٠ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة
الأَيْمَانُ: جَمْعُ يَمِيْنٍ، وهو القسم والحلف، ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة. (¬٣)

مسألة [١]: حكم اليمين.
قد يكون واجبًا، أو مستحبًّا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦) (٣).
(¬٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٢٤٨)، والنسائي (٧/ ٥)، وإسناده صحيح.
(¬٣) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٥).

الصفحة 279