كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

١٢٧٠ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ [أَهْلِ] (¬١) الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

١٢٧١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٣)

١٢٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٤)

١٢٧٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (¬٥)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: قتل النساء والصبيان.
• ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساء، والصبيان في البيات؛ عملًا بحديث
---------------
(¬١) زيادة من المطبوع ومن «صحيح البخاري».
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
(¬٣) أخرجه مسلم برقم (١٨١٧).
(¬٤) أخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٧٤).
(¬٥) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣)، وهو من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه -كما تقدم- إلا حديث العقيقة، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله، فهو صحيح بشاهده. و (الشرخ) هم صغار المشركين.

الصفحة 32