كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
• وقال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، والكفارة.
• وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة.
وأما إن كان الصوم واجبًا:
• فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قول عكرمة، وأبي يوسف، وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه.
• وعن أحمد رواية أنَّ عليه القضاء.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر. (¬١)
الحال الخامسة: أن يقدم ليلاً.
فلا شيء عليه في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يقدم في اليوم، ولا في وقت يصح فيه الصيام. (¬٢)
مسألة [٨]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى؟
• جمهور العلماء على أنه يلزمه ذلك، وبهذا قال أحمد، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، والشافعي في قول، وابن المنذر؛ لأنَّ شدَّ الرحال إليها مشروع؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب.
• وذهب الشافعي في قول له إلى عدم الوجوب؛ لأنَّ البر بإتيان هذين نفلٌ
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٥ - ٦٤٧، ٦٤٤).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٧).