كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

مسألة [١٠]: من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء.
واستدلوا بحديث عمر -رضي الله عنه- الذي في الباب، وهذا قول أحمد في رواية، والطبري، والمغيرة بن عبدالرحمن المالكي، وداود الظاهري، وبعض الشافعية.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ غير واجبٍ، وهو قول جمهور الشافعية، والمالكية، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية، وحملوا الأمر الذي في حديث عمر -رضي الله عنه- على الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله.
والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الأمر، ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»، والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (٦٦٩٧).

الصفحة 354