كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
مسألة [٤]: شروط القاضي.
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط:
الأول: أن يكون مسلمًا.
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم.
الثاني: أن يكون عاقلا.
ولا خلاف في ذلك أيضًا.
الثالث: أن يكون بالغًا.
وعليه عامة أهل العلم.
الرابع: أن يكون حُرًّا.
• وعلى ذلك الجمهور؛ لأنَّ العبد مشغول بخدمة سيده.
• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وعدم اشتراط الحرية، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، وذلك فيما إذا أذن له سيده، وهو الراجح، والله أعلم.
الخامس: أن يكون ذكرًا.
• وهو قول الجمهور؛ لحديث: «لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة».
• وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوى، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود، والصحيح قول الجمهور.