مسألة [١]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟
دلَّ حديثُ الباب على وجوب ذلك، والحديث ضعيف، ولكنَّ العمل عليه، فما زال القضاء على ذلك في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم خلفائه الراشدين، ثم من بعدهم. وقد خطَّأ الله عز وجل نبيه داود عليه السلام عند أن قضى بين الخصمين، ولم يسمع من الآخر.
• ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدَّعى عليه بيان أو تأويل مقبول، أو عذر سائغ، أو ما أشبه ذلك، وهذا قول جمهور العلماء.
• وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب، والصحيح قول الجمهور. (¬٣)
---------------
(¬١) ضعيف. أخرجه أحمد (٦٩٠)، وأبوداود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).
وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر، وإسناد ابن حبان غير محفوظ.
(¬٢) لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنى حديث علي -رضي الله عنهم-، وإنما وجدت أصل الحديث (٤/ ٨٨)، وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعور، وهو متروك.
(¬٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٩٤، ٩٦).