مسألة [١٨]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين، فرجع الشاهد؟
• مذهب أحمد أنه يلزمه غرم جميع المال؛ لأنَّ الشاهد حجة الدعوى، ولأنَّ اليمين لم تقبل من المدَّعِي إلا بوجود هذا الشاهد.
• ومذهب مالك، والشافعي أنه يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتي الدعوى، وهو قولٌ في مذهب أحمد، وصوب الإمام ابن عثيمين القول الأول.
قلتُ: وهذا والله أعلم فيما إذا لم يمكن استرجاع المال من المشهود له كما تقدم في كلام الشوكاني، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٩]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين، ثم تبين أنهما كافران، أو فاسقان؟
ذكر أهل العلم أنه لا ضمان على الشاهدين؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٥٥) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٥٩).