كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

١٢٧٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (¬١)

١٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رضي الله عنه- فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: معنى السَّلَب.
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام. (¬٣)

مسألة [٢]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٦٣)، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،
---------------
(¬١) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٧١٩)، وهو في مسلم برقم (١٧٥٣) (٤٤). بنفس اللفظ، فقول الحافظ: (وأصله) فيه نظر، وكان الأولى ذكره من مسلم، والله أعلم.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢).
(¬٣) «الفتح» (٣١٤١).

الصفحة 43