كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
مسألة [٢]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟
• جمهور العلماء على أنَّ نصيبه يصير حُرًّا، ويسري عليه العتق إن كان موسرًا إن ملكه بغير الميراث، وأما إن ملكه بالميراث؛ فلا يسري؛ لأنَّ الميراث ملك قهري حكمي.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتى في الميراث.
• وذهب بعضهم إلى أنه لا يسري مطلقًا، والله أعلم.
قلتُ: المسألة موضوعة، ومفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٧٤ - ).