كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍ، أو ما في معناها. (¬١)
تنبيه: أحكام العتق في تعليقه بالشرط، ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق.
---------------
(¬١) وانظر: «نيل الأوطار» «سبل السلام».

الصفحة 453