كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالأب، وكان ولاؤه لمولى أمه، وإن أتت به لأقل من ذلك؛ لحقه الولد، وانجر ولاؤه.
الشرط الثالث: أن يعتق العبدَ سيدُه.
فإن مات على الرق؛ لم ينجر الولاء بحال، وهذا لا خلاف فيه. (¬١)
مسألة [١٥]: إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصل، والآخر حرًّا بالتحرير؟
• لا ولاء على أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأم إن كانت هي الحرة الأصل؛ فلا عبودية على أولادها، وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء على الأب،
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(¬٢) لم أجد له سندًا.