كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٨]: مكاتبة المدبر.
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة (¬٢)، والحسن. (¬٣)
---------------
(¬١) «المغني» (١٤/ ٤٣٩).
(¬٢) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦ - )، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
(¬٣) «المغني» (١٤/ ٤٣٩).