كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. (¬١)
• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.
• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٦]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه.
تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤).
وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. (¬٣)
مسألة [٧]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه.
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:٣٣]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٩)، وعبدالرزاق (٨/ ٤١١) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.
(¬٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣) «البيان» (٨/ ٤٦١).
(¬٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٥).