مسألة [٢٣]: إذا وطئ السيد المكاتبة بغير شرط، فهل عليه لها مهر؟
• مذهب أحمد، والشافعي، والثوري أنه يجب لها المهر، أكرهها أو طاوعته؛ لأنه عوض منفعتها؛ فوجب لها.
• وذهب قتادة، والمزني إلى أنَّ لها المهر إذا أكرهها فقط.
• وذهب مالك إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنها ملكه، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢٤]: إذا حملت المكاتبة من سيدها؟
• مذهب الجمهور أنها لا تبطل الكتابة، وهي مخيرة بين البقاء على الكتابة، أو الفسخ، وتصير أم ولد لسيدها.
• وقال الحكم: تبطل كتابتها، ولا دليل له على ذلك. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٩٠) «البيان» (٨/ ٤٣٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٩١).