كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
مَذْهَب مَالِك، وَالصَّوَاب الْأَوَّل. قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ يَقُوم مِنْهُ، وَيَتْرُك فِيهِ سَجَّادَة وَنَحْوهَا أَمْ لَا، فَهَذَا أَحَقّ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ. قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنَّمَا يَكُون أَحَقّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَحْدهَا دُون غَيْرهَا. اهـ
وأما حجز مكان من المسجد دون الجلوس فيه فهذا من البدع والمحدثات.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٨٩): وأما ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة، أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد؛ فهذا منهيٌ عنه باتفاق المسلمين، بل محرم. اهـ (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٠ - ١٩٣).