كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
١٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام.
في حديث الباب الأمر بلعق الأصابع.
وفي «صحيح مسلم» (٢٠٣٣)، عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركة».
وفي الباب أحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرها.
• وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور؛ لأنه أدب وإرشاد لما فيه البركة.
• وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك كما في «المحلى» (١٠٣٦)، وهو ظاهر اختيار الصنعاني -رحمه الله- في «السبل».
والصحيح قول الجمهور.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١). وليس عند البخاري لفظ «طعامًا».