كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
١٤٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
الأدب المستفاد من الحديث
في الحديث تحريم ضرب الوجه، سواء كان في الخصومة أو الحدود، فلا يجوز ضربه؛ لأن الوجه ضعيف، وفيه المحاسن، وأكثر الحواس، وقد تقدم هذا الحديث مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة به في [باب حد الشارب] من [كتاب الحدود].
الأدب المستفاد من الحديث
في الحديث أنه يجب على المسلم أنْ لا يغضب، قيل: المقصود منه أن يجتنب أسباب الغضب. وقيل: المراد أن لا ينفذ غضبه بفعل ما أمره غضبه بفعله. وقد قال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]. (¬٣)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٦١١٦).
(¬٣) انظر: «الفتح» (٦١١٦).