كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

مسألة [٦]: من أسر أسيرًا، فهل له قتله بنفسه؟
ذكر أهل العلم أنه ليس له قتله بنفسه؛ إلا أن يخشى منه، أو يمتنع من الانقياد له، أو ما أشبه ذلك، وإلا فيرفعه إلى الإمام والقائد، ويتخير فيه بما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١).

الصفحة 59