كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

مسألة [١٥]: من سُبِيَ من أطفال المشركين.
إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (¬١)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم». (¬٢)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي -رحمه الله- أقرب، والله أعلم. (¬٣)

مسألة [١٦]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٩)، ومسلم برقم (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤٧١٢)، وأحمد (٦/ ٨٤) بإسناد صحيح عن عائشة -رضي الله عنها-.
(¬٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١١٣).

الصفحة 70