كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢٦]: سهم ذوي القربى.
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (٣١٤٠) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة». (¬٢)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.
مسألة [٢٧]: وهل يفضل الرجال على النساء؟
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.
---------------
(¬١) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٢٨) «المغني» (٩/ ٢٨٤ - ) «القرطبي» (٨/ ١٠ - ) «الإنصاف» (٤/ ١٥٥).
(¬٢) انظر: «القرطبي» (٨/ ١٢) «المغني» (٩/ ٢٩٣ - ).