كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

أي: فقرًا؛ وذلك بتأخر تجارتهم، وجلبهم عن الحرم، ولم يكونوا يدخلون التجارة إلى المسجد.
• وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان، كدخولهم للحجاز، وهو قول باطلٌ مخالفٌ للنص. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٤٥).

الصفحة 92