كتاب جماع العلم

٤١ – قال: إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٢ – قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد.؟
٤٣ - قال: نعم.
٤٤ - قلت: فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟.
٤٥ - قال: نعم.
٤٦ - قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.
٤٧ - وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٨ - قال: وقلت: له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه.
٤٩ - قال: فاذكر منه شيئا.
٥٠ – قلت: قال: تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠] .
٥١ - وقال: في الفرائض: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: من الآية١١] .
٥٢ - فزعمنا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن آية الفرائض نسخت الوصية

الصفحة 8