كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

أنه يصح استثناء الأكثر (¬1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (¬2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (¬3) إلى جميعها إلا لقرينة (¬4).
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (¬5).
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (¬6).
وأنه لا يقصر العموم على سببه (¬7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (¬8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573.
(¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606.
(¬3) (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.
(¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590.
(¬5) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664.
(¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662.
(¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391.
(¬8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.

الصفحة 100