كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (¬1)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (¬2)، ولا في العام المخصص (¬3)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (¬4)، و «الأعمال بالنيات» (¬5) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬6) (¬7).
وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.
فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،
¬__________
(¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366.
(¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760.
(¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370.
(¬4) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬5) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43.
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.

الصفحة 103