والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (¬1).
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (¬2)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (¬3).
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (¬4). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (¬5).
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (¬6)، لا للجميع على المختار (¬7).
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (¬8).
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002.
(¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079.
(¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997.
(¬5) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095.
(¬6) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.
(¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105.
(¬8) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.