كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

ولا النسخ بهما على المختار (¬1)، ولا متواتر بالآحادي (¬2) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (¬4).

الباب التاسع
في الاجتهاد والتقاليد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (¬5). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (¬6).
¬__________
(¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3064.
(¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3041.
(¬3) (ع): عن.
(¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4129.
(¬5) أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر 2/ 289. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3865.
(¬6) الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 165.

الصفحة 106