كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (¬1): من علوم الغريب (¬2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلاً (¬3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (¬4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (¬5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (¬6).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (¬7) مصيب (¬8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (¬9)، وأنه يجب عليه البحث عن
¬__________
(¬1) (ع): فيه.
(¬2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.
(¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.
(¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.
(¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.
(¬7) (س): منها.
(¬8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.
(¬9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.

الصفحة 107