وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (¬1).
وفي جواز نقض (¬2) الاجتهاد خلاف (¬3).
فصل
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (¬4). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (¬5) وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (¬6) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981.
(¬2) الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..
(¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971.
(¬4) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011.
(¬5) الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.
(¬6) ما بينهما ساقط من الأصل.