كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.
والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (¬1).
وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (¬2) ذلك، على المختار (¬3). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.
ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (¬4).
واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (¬5).
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4084.
(¬2) (أ) (ع) (س): بحسب.
(¬3) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4090.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4095.
(¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4146. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4086، 3978.

الصفحة 110