كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران (¬1) الأمارة بما تقوى (¬2) به على معارضها (¬3).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (¬4)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس (¬5) بمضعف (¬6)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين
¬__________
(¬1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141.
(¬2) (س) (ع): يقوي.
(¬3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140.
(¬4) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156.
(¬5) (أ) (ع) (س): متلبس.
(¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.

الصفحة 112