كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الباب الثاني
في الأدلة
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (¬1)، وهو المطلوب (¬2).
وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (¬3) دليلا توسعاً (¬4).
والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (¬5).
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (¬6). فالضروري: ما لا ينتفي
¬__________
(¬1) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.
(¬2) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198.
(¬3) (أ): يسمى. (ع): تسمى.
(¬4) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198.
(¬5) نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.
(¬6) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

الصفحة 51