كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

وتحرم القراءة بالشواذ (¬1)، وهي ما عدا القراءات السبع (¬2)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (¬3). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (¬4).
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (¬5).
ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (¬6).
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379.
(¬2) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386.
(¬3) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399.
(¬5) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351.
(¬6) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى 7/ 204.

الصفحة 53