كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

فصل
والسنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره.
فالقول ظاهر، وهو أقواها (¬1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (¬2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (¬3).
والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (¬4) اتباعاً له، أو تركه كذلك (¬5).
فما علمنا وجوبه من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (¬6). وتركه
¬__________
(¬1) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل.
(¬2) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته.
(¬3) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف 4/ 107، 9/ 419.
(¬4) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحاً.
(¬5) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له.
(¬6) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1471 - 1475.

الصفحة 54