كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

لما كان أمر به ينفي الوجوب (¬1) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (¬2).
وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (¬3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (¬4)، دل ذلك على جوازه.
ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (¬5). [2/أ]
وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.
والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (¬6).
¬__________
(¬1) حاشية (أ) (ع) (س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع.
(¬2) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة.
(¬3) حاشية (أ) (ع) (س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير 3/ 1493: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة.
(¬4) حاشية (أ) (س): لجواز الإنكار على إنكار الغير.
(¬5) حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط 4/ 127، 198 والمرداوي، التحبير 3/ 1501 والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 656.
(¬6) حاشية (أ) (س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

الصفحة 55