بشهادته حاكم يشترط العدالة (¬1).
والثاني (¬2): لعمل العالم بروايته (¬3). قيل: وبرواية العدل عنه (¬4).
ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (¬5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (¬6).
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (¬7).
¬__________
(¬1) حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطاً.
(¬2) (ع): الثاني. سقط.
(¬3) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936.
(¬4) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 ..
(¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
(¬6) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(¬7) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.