وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (¬1) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (¬2).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه (¬3).
وكل الصحابة - رضي الله عنهم - عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (¬4).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (¬5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (¬6) أو ظن أنه قد
¬__________
(¬1) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(¬2) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(¬3) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(¬5) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(¬6) ساقط من الأصل.