الأولين (¬1).
وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (¬2).
وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (¬3)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.
ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.
ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحاداً (¬4).
فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (¬5)، لقوله تعالى:
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: 115]،
{وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: 143]،
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1638 ..
(¬2) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1651.
(¬3) الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب.
(¬4) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1689.
(¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1680.