وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (¬1).
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (¬2)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (¬3) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (¬4).
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل (¬5): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (¬6)، ولا ثابتا بقياس (¬7).
وشروط الفرع (¬8): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ
¬__________
(¬1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.
(¬2) (ع): كالدية. ساقط.
(¬3) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.
(¬5) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.
(¬6) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة.
(¬7) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل.
(¬8) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.