تعارضت فالترجيح.
وطرق العلة أربع على المختار (¬1):
أولها: الإجماع (¬2). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.
وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.
فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (¬3). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.
وغير الصريح (¬4): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.
ويسمى تنبيه النص.
مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (¬5).
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن من طرق إثبات العلة أيضا الشبه والدوران. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429، 3438 وسيشير المؤلف إلى الشبه بعد ذلك.
(¬2) سبق أن جعل المؤلف النص مقدما على الإجماع عند ذكر الأدلة الشرعية، فكان حقه أن يقدم هنا أيضا.
(¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الصريح يشمل ما لا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، كاللام والباء. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3313، 3324.
(¬4) (س): الصحيح. سهو من الناسخ.
(¬5) نص حديث، أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن، رقم 1671، وأحمد في المسند 2/ 208، والدارقطني في السنن 2/ 190، والدارمي في السنن 2/ 19 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - واصله في الصحيحين: البخاري، رقم 6709، ومسلم، رقم 1111.