وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (¬1).
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (¬2)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬3) وغير ذلك.
وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (¬4). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (¬5) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (¬6) كونه وصفا ضرورياً (¬7)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له.
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(¬4) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 ..
(¬5) إضافة من (ع).
(¬6) (أ) (ع): بيان.
(¬7) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.