فقد اعتبر [جنس] (¬1) الجناية في جنس القصاص.
والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (¬2)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (¬3)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.
والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.
فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية.
كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (¬4)، وأشباه ذلك.
وهذا النوع هو المعروف (¬5): بالمصالح المرسلة (¬6)، والمذهب
¬__________
(¬1) إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3404.
(¬2) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة.
(¬3) حاشية (أ) (س): فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار.
(¬4) والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف 20/ 13.
(¬5) حاشية (أ) (س): عند الأصوليين.
(¬6) حاشية (أ) (س): وهي التي لا يشهد لها أصل ..