وهذان مطرحان باتفاق (¬1).
قيل: ومن طرق العلة الشبه (¬2): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (¬3)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (¬4) مع التفات الشارع إليه.
فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (¬5). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (¬6).
تنبيه:
اعتراضات القياس (¬7): خمسة وعشرون نوعا.
¬__________
(¬1) أجمع أهل العلم: على أن المرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3407.
(¬2) الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429.
(¬3) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 296 وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3420.
(¬4) حاشية (أ) (س): أي الوصف.
(¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 8.
(¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 275، والمرداوي، الأصناف 2/ 275.
(¬7) أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى 2/ 257. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3544.