كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الله على قلب المؤمن سمّى أم لم يسم» (¬1) ونحو ذلك.
النوع الثالث: فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس (¬2).
بأنه (¬3) قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله (¬4): أن يقال في التغشي (¬5): مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار (¬6).
فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله (¬7).
الرابع: منع ثبوت الحكم في الأصل. مثاله: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 295، والبيهقي في السنن 9/ 240 وضعفه، بلفظ (اسم الله في قلب كل مسلم) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه الدارقطني، في السنن 4/ 295، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 481، وسعيد بن منصور في السنن رقم 914، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية».
(¬2) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3561.
(¬3) الأصل: فإنه.
(¬4) مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563.
(¬5) التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير 364 والمرداوي، التحبير 7/ 3561.
(¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف 1/ 358.
(¬7) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563.
(¬8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 1/ 168، والمرداوي، الإنصاف 1/ 168.

الصفحة 75