كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الدباغ كالخنزير.
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (¬1).
وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.
السابع: منع كون ذلك الوصف علة.
مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.
وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.
الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (¬2).
ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (¬3).
¬__________
(¬1) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف 2/ 277.
(¬2) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3584.
(¬3) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 157.

الصفحة 77