كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعي علة. كالرضى في العقود، والقصد والعمد في الأفعال.
والجواب: أن (¬1) ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. كصفة (¬2) العقود الدالة على الرضى، واستمال الخارق في القتل على العمدية.
الثاني عشر (¬3).
[الثالث عشر] (¬4): النقض. وهو: عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيه.
وجوابه: [منع] (¬5) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (¬6) إذا أوردت على الربويات، بعموم (¬7) الحاجة
¬__________
(¬1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: حذف أن.
(¬2) هكذا في جميع النسخ ن ولعل الصواب: كصيغة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3605.
(¬3) هكذا في جميع النسخ، لم يذكر المؤلف اسم القادح ولا وصفه. وهو عند الأوليين: كون الوصف المدعي علة غير منضبط. كالتعليل بالحكم والمصالح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606.
(¬4) إضافة يقتضيها السباق، وفي هامش الأصل، (س) الإشارة إلى ذلك.
(¬5) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606.
(¬6) العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا. ينظر: ابن قدامة، المقنع (مع الشرح) 12/ 63.
(¬7) (ع): لعموم.

الصفحة 79