كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (¬1).
فيقول [6/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.
ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.
وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.
الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.
مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (¬2) يجامع في صورة.
فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (¬3) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.
والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.
¬__________
(¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 26/ 272، والمرداوي، الإنصاف 26/ 271.
(¬2) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3658.
(¬3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير 7/ 3658.

الصفحة 83