كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

الخامس والعشرون: سؤال التعدية.
وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة (¬1).
فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد (¬2) تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.
وهذان (¬3) الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.
فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.
فصل
وبعض العلماء يذكر دليلا خامساً: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما
¬__________
(¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 120، والمرداوي، الإنصاف 20/ 120.
(¬2) (ع): فقد.
(¬3) (ع) فهذان.

الصفحة 85