كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (¬1)، وهو ثلاثة أنواع (¬2).
الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (¬3). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (¬4).
الثاني: الاستصحاب للحال (¬5). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (¬6). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (¬7).
¬__________
(¬1) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي 2/ 280. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3739.
(¬2) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3788، 3831.
(¬3) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره.
(¬4) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3747. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 23/ 246.
(¬5) (ع): للحال. ساقط.
(¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3763.
(¬7) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 246، والمرداوي، الإنصاف 2/ 246.

الصفحة 86