الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (¬1)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (¬2).
قيل: ومنه (¬3): الاستحسان (¬4). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (¬5).
وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (¬6). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3770.
(¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3778.
(¬3) حاشية (أ) (س): أي: الدليل.
(¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3818.
(¬5) أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري 4/ 3 وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3824.
(¬6) هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 4/ 5، والمرداوي، التحبير 8/ 3828.